النظام الداخلي
للجمعية السورية للنباتات الطبية
الذي أقر بتاريخ 12/ 9/2005
الفصل الأول
اسم الجمعية ومقرها وأهدافها
مادة 1 - تؤسس جمعية باسم الجمعية السورية للنباتات الطبية ،مقرها مدينة حلب.
ويتناول نشاطها أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة .
مادة 2 – وتهدف الجمعية إلى ما يلي:
- الاهتمام بتعريف النباتات الطبية والمحافظة عليها.
- بيان الإمكانيات الطبية الكامنة في هذه النباتات.
- حصر المعرفة المحلية للنباتات الطبية وتوثيقها وتوأمتها مع جهود الباحثين لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المعرفة المتراكمة تاريخياً.
- المساهمة في نشر الوعي لمعرفة النباتات الطبية واستخدامها وذلك عبر الندوات والمؤتمرات والوسائل المتاحة.
- تحقيق التعاون المتبادل بين الباحثين والعاملين من الزراعيين والصيادلة والأطباء والبيولوجيين والغذائيين والكيمائيين وما يتعلق بها من صناعات في التعريف بالمتاحات الطبية للنباتات المحلية وذلك عبر برامج بحثية ودراسات وأبحاث علمية مشتركة وموثقة.
- التعاون مع جميع مؤسسات البحث العلمي ،والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.
- المشاركة في مختلف النشاطات البيئية لصيانة التنوع الحيوي النباتي ذي الاستخدام الطبي واستدامته.
مادة 3 - لا تتدخل الجمعية في العقائد والسياسة.
الفصل الثاني
العضوية
مادة 4 - تتألف الجمعية من أعضاء عاملين و أعضاء مؤازرين و أعضاء شرف، حيث :
الأعضاء العاملون :هم الباحثون في مختلف النشاطات التي تهدف لها الجمعية.
الأعضاء المؤازرون :هم باحثون من تخصصات أخرى يشتركون مع الأعضاء العاملين بأبحاث مشتركة تندرج ضمن أهداف الجمعية.
الأعضاء الشرف : هم أصحاب المكانة المتميزة الذين لهم مشاركات مادية، أو معنوية كبيرة جداً في دعم نشاطات الجمعية.
مادة 5 - يشترط في عضو الجمعية العامل :
ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية.
- أن يكون حسن السلوك والسيرة.
- أن يكون قد قبل كتابةًً نظام الجمعية.
- أن يكون حاملاً لشهادة علمية تتفق وأهداف الجمعية.
- أن يقدم طلباً للانتساب إلى الجمعية مرفقاً برسم الانتساب (ويجب أن يذكر في الطلب المقدم اسم طالب الانتساب ومحل إقامته ومهنته وطريقة دفعه رسم الاشتراك).
مادة 6 - زوال صفة العضوية:
- تزول صفة العضوية العاملة في الحالات الآتية:
- إذا انسحب العضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة.
- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
- الفصل.
- الوفاة.
- إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة تزيد عن ثلاث أشهر بعد انقضاء السنة المالية.
- إذا لم يبدِ تعاوناً لتحقيق أهداف الجمعية مدة تزيد عن عام واحد دون عذر.
- يكون زوال صفة العضوية العاملة بقرار يتخذه مجلس الإدارة، أما عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق ما هو محدد في المادة /19/ من هذا النظام.
مادة 7 - يفصل العضو العامل في إحدى الحالتين التاليتين:
- إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً مادياً أو أدبياً.
- إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
مادة 8 - يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 9 - يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما إذا أدوا الرسوم المستحقة عليهم خلال السنة التالية،وكذلك إذا أبدوا تعاوناً لتحقيق أهداف الجمعية ووافق على عودتهم مجلس الإدارة.
مادة 10 - لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية إلا بالقدر المخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات(في حال وجوده).
الفصل الثالث
الهيئة العامة
مادة 11 - تتألف الهيئة العامة للجمعية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.
مادة 12 - يجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ،ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية إذا اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.
مادة 13 - تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.
وتلصق في مقر الجمعية ومنشأتها صور عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حلب عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً عل الأقل مع صورة عن جدول الأعمال.
مادة 14 - يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطالبوا كتابة إلى مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الهيئة العامة للجمعية.
مادة 15 - يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه، ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب نائب الرئيس.
مادة 16 - يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين ،وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ربع الأعضاء المدعوين على ألا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 17 - لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال.
مادة 18 - تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية:
- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
- تقرير مراقب الحسابات.
- إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.
- تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية.
- الخطط البحثية الطويلة والقصيرة الأمد والتي تندرج ضمن أهداف الجمعية.
- كل ما يعرضه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى.
مادة 19 - تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية(وهي أكثر من نصف أعضاء الجمعية جميعاً فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية) في الحالات الأتية:
- تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها.
- حل الجمعية.
- عزل أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضائها.
- اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها.
مادة 20 - لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه ورفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية ،وفي كل ما كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.
مادة 21 - تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور ،وأسماء الأعضاء الحاضرين ،كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها ،ويجب تدوين المحضر فور انتهائه.
الفصل الرابع
مجلس الإدارة
مادة 22 - يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين.
ويجوز تجديد أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم وفق أحكام القوانين والقرارات النافذة.
مادة 23 - يشترط في عضوية مجلس الإدارة:
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون مقيما في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.
مادة 24 - يحق للعضو العامل قبض نفقات المهمات المنبثقة عن قرارات مجلس الإدارة
مادة 25 - مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
مادة 26 - إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في أخر اجتماع للهيئة من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه، وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغر المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر.
مادة 27 - إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين.
مادة 28 كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يجوز اعتباره منسحباً.
مادة 29 - يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور الآتية:
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
- وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
- مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
- إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
مادة 30 - يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل.
وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
مادة 31 - ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
مادة 32 - رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها مع الجمهور والدوائر الرسمية ،وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية بعد اتخاذ القرار في مجلس الإدارة بالأغلبية.
مادة 33 - نائب رئيس الجمعية يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يسنده إليه.
مادة 34 - يقوم أمين السر بما يلي:
- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس المجلس.
- تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
- تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام المكالمات والمراسلات الواردة إليها.
- حفظ اضبارات الجمعية وسجلاتها وأختامها في مقر الجمعية.
- مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
مادة 35 - يقوم أمين الصندوق بما يلي:
- بجمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب إيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.
- بسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف.
- بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حساباً شهرياً للمجلس.
- بحفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
الفصل الخامس
مالية الجمعية
مادة 36 - تتألف إيرادات الجمعية من:
- رسوم الانتساب.
- رسوم الاشتراكات
- الهبات.
- الإعانات.
- الوصايا والأوقاف.
- نتائج استثمار الأبحاث المنجزة.
- نتائج استثمار إيرادات الجمعية المختلفة بما يتفق وأهداف الجمعية.
- التبرعات الخارجية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
مادة 37 - تحدد الرسوم بالآتي :
- الانتساب بمبلغ ألف ليرة سورية.
- ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ خمسمائة ليرة سورية.
ويجب تسديد رسم الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل.وإذا انضم أحدالأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فيؤدي رسوم الاشتراك السنوي.
مادة 38 - تبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر بعد إشهار الجمعية وتنتهي في نهاية عام الإشهار ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 39 - على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة وأن تخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن ذلك.
ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية للنفقات الشهرية.
مادة 40 - لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناءً على قرار مجلس الإدارة.ويحق لرئيس مجلس إدارة الجمعية أن يصدر أمر صرف دون الرجوع إلى مجلس الإدارة في حدود مبلغ ثلاثة ألاف ليرة سورية.
مادة 41 - لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية وأمين الصندوق.
مادة 42 - لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغراضها، وتندرج الأمور التي يحق فيها الصرف في الآتي:
- مكافئات مالية يحددها مجلس الإدارة لكلٍّ من الأعضاء العاملين ،أو المؤازرين، كلًّ حسب مشاركته ومجهوده في تحقيق أهداف الجمعية،وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على الصرف..
- مصاريف البحث العلمي وضمن موافقة مجلس الإدارة المسبقة والتي تشمل:
- تكاليف البرامج البحثية الموثقة.
- تكاليف الأجور المختلفة اللازمة لخدمة محاصيل النباتات الطبية.
- تكاليف التنقل والجولات العلمية الخاصة بأهداف الجمعية.
- تكاليف التحاليل المختلفة.
- تكاليف الطباعة والنثريات.
- تكاليف نشر الوعي والندوات التي تقيمها الجمعية حول مختلف النشاطات المبينة في أهداف الجمعية.
- رواتب العاملين المعينين من قبل مجلس الإدارة لتسيير أعمال الجمعية ومتابعتها.
مادة 43 - كل الأبحاث التي تقوم الجمعية برعايتها ونشرها فللجمعية وحدها الحق في حقوق التأليف والنشر ،وكل عضو يخالف هذا البند المتعلق ببحث من أبحاثه في الجمعية يعرض نفسه للعقوبة الجزائية.
الفصل السادس
فروع الجمعية
مادة 44 - للجمعية أن تنشئ لها فروعاً وتكتسب هذه الفروع الشخصيةَ المستقلةَ بعد إشهارها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق الأصول.
يتم إنشاء الفروع غير المشهرة بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،ويتم تعيين اللجنة الإدارية للفرع وتحديد صلاحيتها بقرار من مجلس إدارة الجمعية.
ينحصر حق إنشاء الفروع في منطقة نشاط الجمعية المحددة في النظام.
مادة 45 - يخضع كل فرع من فروع الجمعية في تأليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته تجاه الجمعية وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية.
مادة 46 - على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً وحالته المالية.
مادة 47 - يجب أن يعقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة للفرع قبل موعد اجتماع الهيئة العامة للجمعية بمدة شهر على الأقل، وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة الجمعية من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي.
مادة 48 - عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية.
الفصل السابع
حل الجمعية
مادة 49 - لمجلس الإدارة إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل الجمعية،ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذها الهيئة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.
مادة 50 - تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها.
مادة 51 - تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى الجمعيات الخيرية التي تحدد بقرار الحل.
الأعضاء المؤسسون للجمعيـة
- الدكتور الطبيب محمود أبو الهدى الحسيني
|
- الدكتور الكيميائي محمود دهان
|
- المهندس الزراعي محمد عبد الرزاق دقسي
|
- الدكتور المهندس الزراعي عمر الناصر
|
- الدكتور المهندس الزراعي أحمد جدوع
|
- الدكتور الطبيب وجيه السباعي
|
- الدكتور البيطري ناجي بريمو
|
- المهندس الزراعي علاء الزيدان
|
- المهندس الزراعي أحمد شمس الدين شعبان
|
|
|